المسألة ٢٬٤٦٩الأمالشافعيةج ١ ص ٢٦٠ج ١ ص ٢٦٠ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فِي الْعِيدَيْنِ لَمْ يَقْضِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ، وَالْقَمَرُ فِي الْكُسُوفِ لَمْ يَقْضِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة