المسألة ٢٬٤٩٢الأمالشافعيةج ١ ص ٢٦١ج ١ ص ٢٦١ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ الْمُحْدِثُ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلًا لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ مِنْ الصَّلَاةِ شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة