المسألة ٢٤٬٩٣٧الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٦٥ج ٦ ص ٢٦٥ وَلَوْ كَانَ إنَّمَا حُكْمُهُ حُكْمُ الشَّهَادَاتِ مَا أَجَزْنَا غَيْرَ اثْنَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة