المسألة ٢٤٬٩٨٦الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٦٨ج ٦ ص ٢٦٨ وَأَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ دَيْنًا عَلَى الْمَنْبُوذِ إذَا بَلَغَ وَثَابَ لَهُ مَالٌ فَعَلَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة