المسألة ٢٤٬٩٩٠الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٦٨ج ٦ ص ٢٦٨ وَلَا قَبْلَهُ، وَسَوَاءً وَجَدَ الْمَالَ مَعَ اللَّقِيطِ أَوْ أَفَادَهُ بَعْدَ الْتِقَاطِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة