المسألة ٢٬٥٠٩الأمالشافعيةج ١ ص ٢٦٢ج ١ ص ٢٦٢ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى ظُهْرًا أَرْبَعًا ثُمَّ حَدَثَتْ لِلْعَدُوِّ حَالٌ أَمْكَنَهُ فِيهَا أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة