المسألة ٢٬٥١١الأمالشافعيةج ١ ص ٢٦٢ج ١ ص ٢٦٢ وَلَوْ أَعَادَ هُوَ، وَمَنْ مَعَهُ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مَعَ إمَامٍ غَيْرِهِ لَمْ أَكْرَهْ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة