المسألة ٢٬٥١٣الأمالشافعيةج ١ ص ٢٦٢ج ١ ص ٢٦٢ وَمَنْ مَعَهُ مَأْمُومِينَ لَمْ أَكْرَهْ ذَلِكَ لِلْمَأْمُومِينَ، وَكَرِهْته لِلْإِمَامِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة