المسألة ٢٬٥٢١الأمالشافعيةج ١ ص ٢٦٣ج ١ ص ٢٦٣ وَلَا يُقْبَلُ عَلَى الْفِطْرِ أَقَلُّ مِنْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة