المسألة ٢٬٥٢٣الأمالشافعيةج ١ ص ٢٦٣ج ١ ص ٢٦٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فِي يَوْمِ ثَلَاثِينَ أَنَّ الْهِلَالَ كَانَ بِالْأَمْسِ، أَفْطَرَ النَّاسُ أَيْ سَاعَةَ عَدَلَ الشَّاهِدَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة