المسألة ٢٥٬٢٧٥الأمالشافعيةج ٧ ص ٦ج ٧ ص ٦ فَمَنْ حَلَفَ أَخَذَ حَقَّهُ وَمَنْ أَبَى لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ وَمَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ وَقْفًا كَانَ مِيرَاثًا عَلَى الْأَصْلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة