المسألة ٢٬٥٣٠الأمالشافعيةج ١ ص ٢٦٣ج ١ ص ٢٦٣ وَلَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ الْعُدُولِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة