المسألة ٢٥٬٤٥٠الأمالشافعيةج ٧ ص ١٩ج ٧ ص ١٩ وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ، قَالَ وَمِنْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة