المسألة ٢٥٬٤٧٨الأمالشافعيةج ٧ ص ٢٢ج ٧ ص ٢٢ بِخِلَافٍ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَقُلْت لَهُ فَكَيْفَ حَكَمَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ أَنْ يَلْتَعِنَ الزَّوْجُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة