المسألة ٢٬٥٦٤الأمالشافعيةج ١ ص ٢٦٦ج ١ ص ٢٦٦ وَإِنْ غَدَا الْإِمَامُ حِينَ يُصَلِّي الصُّبْحَ، وَصَلَّى بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَمْ يُعِدْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة