المسألة ٢٥٬٦٤٦الأمالشافعيةج ٧ ص ٣٦ج ٧ ص ٣٦ وَلَوْ أَخْطَأَ الْحَاكِمُ فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ يَمِينٌ بَيْنَ الْمَقَامِ، وَالْبَيْتِ، فَأَحْلَفَهُ وَلَمْ يُحَلِّفْهُ بَيْنَ الْمَقَامِ، وَالْبَيْتِ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ مِنْ قَوْلَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة