المسألة ٢٥٬٦٥٣الأمالشافعيةج ٧ ص ٣٧ج ٧ ص ٣٧ ثُمَّ أَخَذَهُ فَإِنْ كَانَ شَهِدَ لَهُ عَلَيْهِ شَاهِدٌ قَالَ فِي الْيَمِينِ إنَّ مَا شَهِدَ لَهُ بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عَلَى فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ لَحَقٌّ ثَابِتٌ عَلَيْهِ عَلَى مَا شَهِدَ بِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة