المسألة ٢٥٬٦٧٨الأمالشافعيةج ٧ ص ٤٠ج ٧ ص ٤٠ نُعْطِك بِهَا شَيْئًا، وَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَبَرِئَ، أَوْ لَمْ يَحْلِفْ فَنَكَلَ الْمُدَّعِي فَأَبْطَلْنَا يَمِينَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة