المسألة ٢٥٬٧٠٧الأمالشافعيةج ٧ ص ٤٢ج ٧ ص ٤٢ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِيهَا أَقَاوِيلُ أَحَدُهَا لَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّهَا فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَهَذَا قِيَاسُ الطَّلَاقِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة