المسألة ٢٬٥٧٧الأمالشافعيةج ١ ص ٢٦٧ج ١ ص ٢٦٧ وَلَا يَلْبَسْنَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ وَلَا زِينَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة