المسألة ٢٥٬٧٨٢الأمالشافعيةج ٧ ص ٤٨ج ٧ ص ٤٨ فَأَمَّا الشَّاهِدُ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ فَلَا يَحُدُّهُ الْحَاكِمُ لِمُحَابَاةٍ، أَوْ شُبْهَةٍ فَإِذَا كَانَ عَدْلًا يَوْمَ شَهِدَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة