المسألة ٢٥٬٧٨٩الأمالشافعيةج ٧ ص ٤٨ج ٧ ص ٤٨ وَلَوْ صَحِبَهُ مَنْ لَا ضَرُورَةَ بِهِ كَضَرُورَتِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَيْتَةُ أَوَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ اجْتِهَادُهُ فِي نَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ اجْتِهَادُهُ فِي غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة