المسألة ٢٥٬٨٠٠الأمالشافعيةج ٧ ص ٤٩ج ٧ ص ٤٩ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَحَدٍ غَيْرِ الْأَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ الْعُدُولِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة