المسألة ٢٬٥٨٣الأمالشافعيةج ١ ص ٢٦٧ج ١ ص ٢٦٧ وَلَا جِنَازَةٍ إلَّا أَنْ يَضْعُفَ مَنْ شَهِدَهَا مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ عَنْ الْمَشْيِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْكَبَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة