المسألة ٢٥٬٨٣١الأمالشافعيةج ٧ ص ٥١ج ٧ ص ٥١ وَإِذَا كَانَ أَصْلُ مَذْهَبِنَا أَنَّا لَا نُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ إلَّا فِي مَالٍ، أَوْ فِيمَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ لَمْ يَجُزْ لَنَا أَنْ نُجِيزَ شَهَادَتَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة