المسألة ٢٥٬٨٤١الأمالشافعيةج ٧ ص ٥٢ج ٧ ص ٥٢ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فِي الْقَوْلَيْنِ مَعًا قَالَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة