المسألة ٢٥٬٨٥٨الأمالشافعيةج ٧ ص ٥٣ج ٧ ص ٥٣ وَكَذَلِكَ لَوْ ثَبَتَ لِرَجُلٍ وَصِيَّةٌ بِالثُّلُثِ أَخَذَ ثُلُثَ الْأَلْفِ، وَكَانَتْ الْهَالِكَةُ كَمَا لَمْ يَتْرُكْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة