المسألة ٢٬٥٨٨الأمالشافعيةج ١ ص ٢٦٧ج ١ ص ٢٦٧ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا كَفَّارَةَ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة