المسألة ٢٥٬٩١٤الأمالشافعيةج ٧ ص ٥٦ج ٧ ص ٥٦ فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ عَلَى الرَّجُلِ الْأَظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِ الطَّاعَةَ، وَالْمُرُوءَةَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة