المسألة ٢٥٬٩٢٢الأمالشافعيةج ٧ ص ٥٧ج ٧ ص ٥٧ وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِشَيْءٍ فَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ الْحَاكِمُ حَتَّى يَحْدُثَ لِلشُّهُودِ حَالٌ تُرَدُّ بِهَا شَهَادَتُهُمْ لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة