المسألة ٢٥٬٩٥١الأمالشافعيةج ٧ ص ٥٨ج ٧ ص ٥٨ (قَالَ) : وَإِذَا شَهِدَ الرَّجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ بِشَهَادَةٍ فَأَجَازَهَا الْقَاضِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة