المسألة ٢٥٬٩٥٧الأمالشافعيةج ٧ ص ٥٨ج ٧ ص ٥٨ (قَالَ) : وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنًا وَارِثًا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَقَرَّ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَ الدِّرْهَمَ لِهَذَا الرَّجُلِ وَهِيَ ثُلُثُ مَالِ أَبِيهِ، أَوْ أَكْثَرُ دَفَعْنَا إلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة