المسألة ٢٬٥٩٦الأمالشافعيةج ١ ص ٢٦٨ج ١ ص ٢٦٨ وَلَوْ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسَعُهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ إمَامٌ فِيهِ كَرِهْتُ لَهُ ذَلِكَ، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة