المسألة ٢٬٦١٣الأمالشافعيةج ١ ص ٢٦٩ج ١ ص ٢٦٩ وَلَوْ أَذَّنَ أَوْ قَامَ لِلْعِيدِ كَرِهْتُهُ لَهُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة