المسألة ٢٬٦٣٤الأمالشافعيةج ١ ص ٢٧٠ج ١ ص ٢٧٠ وَلَا آمُرُهُ إذَا افْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ أَنْ يَقْطَعَهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة