المسألة ٢٬٦٣٦الأمالشافعيةج ١ ص ٢٧١ج ١ ص ٢٧١ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ فِي مَوْضِعٍ إذَا مَضَى الْمَوْضِعُ لَمْ يَكُنْ عَلَى تَارِكِهِ قَضَاؤُهُ فِي غَيْرِهِ كَمَا لَا آمُرُهُ أَنْ يُسَبِّحَ قَائِمًا إذَا تَرَكَ التَّسْبِيحَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة