المسألة ٢٬٦٤١الأمالشافعيةج ١ ص ٢٧١ج ١ ص ٢٧١ (قَالَ) : فَإِنْ نَفَضَ مِمَّا أَمَرْتُهُ بِهِ مِنْ التَّكْبِيرِ شَيْئًا كَرِهْتُهُ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة