المسألة ٢٦٬٦١٧الأمالشافعيةج ٧ ص ٩١ج ٧ ص ٩١ لِأَنَّهُ لَمْ يُحَرَّمْ أَنْ يَجُوزَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ نَصًّا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : وَبِهَذَا نَقُولُ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ دَلَالَةَ السُّنَّةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة