المسألة ٢٦٬٦٣٦الأمالشافعيةج ٧ ص ٩٢ج ٧ ص ٩٢ (قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَحْدَهَا كَمَا يَجُوزُ فِي الْخَبَرِ شَهَادَةُ وَاحِدٍ عَدْلٍ وَلَيْسَ مِنْ قِبَلِ الشَّهَادَاتِ أَجَزْتهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة