المسألة ٢٦٬٦٥٠الأمالشافعيةج ٧ ص ٩٤ج ٧ ص ٩٤ قِيلَ لَهُ: إنَّمَا كَانَ فِي حَدِّ الْمُذْنِبِينَ بِأَنْ نَطَقَ بِالْقَذْفِ، وَتَرْكُ الذَّنْبِ هُوَ أَنْ يَقُولَ الْقَذْفُ بَاطِلٌ وَتَكُونَ التَّوْبَةُ بِذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة