المسألة ٢٦٬٦٥٢الأمالشافعيةج ٧ ص ٩٤ج ٧ ص ٩٤ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ تُقْبَلْ حَتَّى يَفْعَلَ لِأَنَّ الذَّنْبَ الَّذِي رُدَّتْ بِهِ شَهَادَتُهُ هُوَ الْقَذْفُ فَإِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَقَدْ تَابَ وَإِنْ قَذَفَ وَهُوَ مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة