المسألة ٢٬٦٧٥الأمالشافعيةج ١ ص ٢٧٢ج ١ ص ٢٧٢ وَلَا يَعْبَثُ بِيَدَيْهِ إمَّا أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَإِمَّا أَنْ يُسْكِنَهُمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة