المسألة ٢٦٬٧٩٣الأمالشافعيةج ٧ ص ١٠٦ج ٧ ص ١٠٦ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَتِمَّ فِيهِ حَتَّى مَاتَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة