المسألة ٢٦٬٧٩٤الأمالشافعيةج ٧ ص ١٠٦ج ٧ ص ١٠٦ وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ فَبَاعَ نِصْفَهَا وَلَمْ يَبِعْ النِّصْفَ الْآخَرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة