المسألة ٢٦٬٨٧٢الأمالشافعيةج ٧ ص ١١٥ج ٧ ص ١١٥ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَتْ الشُّفْعَةُ تَامَّةً كَانَ لِلزَّوْجِ الرُّجُوعُ بِنِصْفِ ثَمَنِ الشُّفْعَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة