Mas’ala 26872الأمShafi'ivol. 7, p. 115vol. 7, p. 115 وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَتْ الشُّفْعَةُ تَامَّةً كَانَ لِلزَّوْجِ الرُّجُوعُ بِنِصْفِ ثَمَنِ الشُّفْعَةِ، Read the whole chapterCopy with source On the map: Pre-emptionCompare