المسألة ٢٦٩الأمالشافعيةج ١ ص ٤٦ج ١ ص ٤٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ تَحَوَّلَ مِنْ مَوْضِعٍ قَدْ وَضَّأَ بَعْضَ أَعْضَائِهِ فِيهِ إلَى مَوْضِعٍ غَيْرِهِ لِنَظَافَتِهِ أَوْ لِسَعَتِهِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مَضَى عَلَى وُضُوءِ مَا بَقِيَ مِنْهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة