فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٧٠٠الأمالشافعيةج ١ ص ٢٧٤ج ١ ص ٢٧٤

وَإِنْ كَانَ يَوْمَ عِيدٍ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَهَكَذَا إنْ كَانَ يَوْمَ الْأَضْحَى لَا يَخْتَلِفُ إذَا كَانَ بِبَلَدٍ يَجْمَعُ فِيهِ الْجُمُعَةَ وَيُصَلِّي الْعِيدَ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد