المسألة ٢٧٬٢٣٣الأمالشافعيةج ٧ ص ١٢٩ج ٧ ص ١٢٩ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قُلْت فَأَقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّك قَدْ وَفَّيْته مَتَاعَهُ فَإِنْ قَالَ الطَّالِبُ لَمْ أَبِعْهُ شَيْئًا لَزِمَهُ الْمَالُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ -: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة