المسألة ٢٧٬٢٤٨الأمالشافعيةج ٧ ص ١٣٠ج ٧ ص ١٣٠ وَإِذَا وَارِثٌ غَيْرُهُمْ بِبَيِّنَةٍ أَدْخَلَهُ مَعَهُمْ فِي الْمِيرَاثِ وَلَمْ تَبْطُلْ شَهَادَةُ الْأَوَّلَيْنِ فِي قَوْلِهِمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة